المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا) : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، فعليه الكفارة
١٦٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد (قالوا) (¬١): إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد، فعليه الكفارة.