المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي عن إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت) فعليه الكفارة
١٦٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت) (¬١) فعليه الكفارة.