مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin Ms'hr عن الأجلح عن الشعبي عن كتب

١٠١٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: "أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و (من) (¬١) كل عشر شاتان، ⦗١٧١⦘ و (من) (¬٢) (¬٣) خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه] (¬٤)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا) (¬٥) زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة) (¬٦) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (¬٧) لبون] (¬٨) إلى (تسعين) (¬٩)، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع بين) (¬١٠) (مفترق) (¬١١) (¬١٢) ولا يؤخذ في الصدقة (تيس) (¬١٣) (ولا) (¬١٤) هرمة ولا ذات (عوار) (¬١٥) " (¬١٦). ⦗١٧٢⦘ - قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون) (¬١٧) له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة) (¬١٨) (ولا يجمع بين مفترق): القوم (تكون) (¬١٩) لهم الغنم لا (تجب) (¬٢٠) (فيها) (¬٢١) الزكاة فلا (تجمع) (¬٢٢) (فتؤخذ) (¬٢٣) منها (الصدقة) (¬٢٤).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.