المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (¬١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.
٢١١١ - حدثنا مصعب بن المقدام عن زائدة عن (المغيرة) (¬١) عن إبراهيم قال: إذا توضأ الرجل، ثم ذبح شاة، لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم، فلا شيء عليه.