المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Malik bin Ziyad عن جعفر) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم عن لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها
١٨٣٦ - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا (جعفر) (¬١) الأحمر عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس بلبن المرأة أن يصيب ثوبها، يعني: لبنها.