المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس عن إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود؛ فلا بأس أن يؤخر الغسل
٦٨٨ - حدثنا شريك عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل، ثم أراد أن يعود؛ فلا بأس أن يؤخر الغسل (¬١).