السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن الأشعث عن محمد عن أبي هريرة عن لبستينليس من الرواة: نهى
٩٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، أَنْ يَحْتَبِيَ، فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَوْرَتِهِ شَيْءٌ، أَوْ يَشْتَمِلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ»