السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٣٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: «لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَذَا وَقَعَ عِنْدِي وَعِنْدَي: مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ يَعْنِي حَدِيثَ الْفِرْيَابِيِّ الَّذِي بَعْدَ هَذَا، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَا أَدْرِي أَحَفِظْتُ أَنَا أَوْ هُوَ