السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بشار عن محمد يعني غندرا عن شعبة عن أبي العلاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
٥٤٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي غُنْدَرًا، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ،»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «النَّسَبَ»