مسند أبي عوانة-الخضري

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٧٨٨١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، بِإِسْنَادِهِ ،إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، فَإِنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.