مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٨٨١- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، بِإِسْنَادِهِ ،إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ : عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَدْ أُمِرَ بِزِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ ، فَإِنَّ ظَرْفًا لا يُحِلُّ شَيْئًا وَلا يُحَرِّمُهُ ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.