السنة للمروزي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن شريح عن من باع ببيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا
١٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: مَنْ بَاعَ بِبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا