مسند أبي يعلى - ت السناري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٨١٩ - حَدَّثَنَا محرز بن عونٍ أبو الفضل، حدّثنا مالك بن أنسٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، قال مالكٌ: الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته.
٥٨١٩ - حَدَّثَنَا محرز بن عونٍ أبو الفضل، حدّثنا مالك بن أنسٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، قال مالكٌ: الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته.