١٩٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ؛ نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ؛ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى؛ نَا عَبْد اللَّه -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ- عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة [٢٠٦ - أ] ؛ عَنِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" . هَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ: وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ. (٧٩) بَاب النَّهْيِ عَنِ اللَّغْوِ فِي الصِّيَامِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ. مَعَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ بِاسْمِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ قَدْ يَقَعُ عَلَى بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَمَلِ ذِي الشُّعَبِ وَالْأَجْزَاءِ، عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ