صحيح ابن خزيمه — ابن خزيمة

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو موسى عن عبد الأعلى عن معمر
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 3:يعقوب الدّورقي عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن مالك

٩٠٢- حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنِي عَبدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ. فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ: وَمَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَلَمْ تَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ. وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ: وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ، فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم رَأَى الأَتَانَ تَمُرُّ، وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أُعْلِمَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَالخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم؛ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ، وَالمَرْأَةَ الحَائِضَ، وَالحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ القَوْلُ وَالفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.

صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو طاهر عن أبو بكر، ثناه أبو موسى عن عبد الأعلى عن معمر
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 3:يعقوب الدّورقي عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن مالك

٨٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَاهُ أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مَعْمَرٌ؛ ح وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ؛ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ؛ فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ. وَمَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ. وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ: وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ. وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو موسى عن عبد الأعلى عن معمر
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب ، أن مالكا
الإسناد 3:يعقوب الدّورقي عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن مالك

٨٣٤- حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (ح) وحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ : وَمَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةَ. وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ : وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلاَةِ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الأَتَانَ تَمُرُّ ، وَلاَ تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ ، وَلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ. وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ ، وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ ، وَالْحِمَارَ ، يَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلاَفِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ ، أَوْ حِمَارَيْنِ ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ ، وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَفَرَعَ ، أَوْ فَرَّقَ ، بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرِفْ.

صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو موسى عن عبد الأعلى عن معمر
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 3:يعقوب الدّورقي عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن مالك

٨٣٤- حَدثناهُ أَبُو مُوسَى، حَدثني عَبدُ الأَعْلَى، حَدثنا مَعْمَرٌ (ح) وحَدثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخبَرنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ (ح) وَحَدثنا يَعقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدثنا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ: وَمَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَلَمْ تَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةَ. وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ: وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم رَأَى الأَتَانَ تَمُرُّ، وَلاَ تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ، وَلاَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ. وَالخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم؛ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ، وَالمَرْأَةَ الحَائِضَ، وَالحِمَارَ، يَقْطَعُ الصَّلاَةَ. وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ القَوْلُ وَالفُتْيَا بِخِلاَفِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.

صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبو طاهر عن أبو بكر، ثناه أبو موسى عن عبد الأعلى عن معمر
الإسناد 2:يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 3:يعقوب الدّورقي عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن مالك

٨٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَاهُ أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا مَعْمَرٌ؛ ح وَثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ؛ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ؛ فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ. وَمَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَلَمْ يَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ. وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ: وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ. وَلَا أَنَّ (١) النَّبِيَّ ﷺ أُعْلِمَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

صحيحه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم

834 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا ، حَدَّثَهُ ( ح ) وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ :

وَمَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ ، فَلَمْ تَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ . وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ : وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْأَتَانَ تَمُرُّ ، وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الْأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ ، وَالْخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ ، وَالْمَرْأَةَ الْحَائِضَ ، وَالْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ . وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ الْقَوْلُ وَالْفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ I " .

كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يَقْطَعْ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.