٩٠٢- حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنِي عَبدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ (ح) وَحَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ. فِي خَبَرِ مَعْمَرٍ: وَمَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَلَمْ تَقْطَعْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ. وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ: وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ، فَتَرَكْتُهُ بَيْنَ الصَّفِّ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَعِبْ عَلَيَّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَيْسَ فِي هَذَا الخَبَرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم رَأَى الأَتَانَ تَمُرُّ، وَلَا تَرْتَعُ بَيْنَ يَدَيِ الصُّفُوفِ، وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أُعْلِمَ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَأْمُرْ مَنْ مَرَّتِ الأَتَانُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَالخَبَرُ ثَابِتٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم؛ أَنَّ الكَلْبَ الأَسْوَدَ، وَالمَرْأَةَ الحَائِضَ، وَالحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَمَا لَمْ يَثْبُتْ خَبَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم بِضِدِّ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ القَوْلُ وَالفُتْيَا بِخِلَافِ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.