٦١٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا عَبدُ العَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَاأَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، مَا بَانَ وَثَبَتَ أَنَّ الإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ، إِذْ مَعْلُومٌ عِنْدَ مَنْ يَفْهَمُ العِلْمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم لَا يَأْمُرُ المَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ، عِنْدَ تَأْمِينِ الإِمَامِ إِلاَّ وَالمَأْمُومُ يَعْلَمُ أَنَّ الإِمَامَ يَقُولُهُ، وَلَوْ كَانَ الإِمَامُ يُسِرُّ آمِينَ لَا يَجْهَرُ بِهِ، لَمْ يَعْلَمِ المَأْمُومُ أَنَّ إِمَامَهُ قَالَ: آمِينَ، أَوْ لَمْ يَقُلْهُ، وَمُحَالٌ أَنْ يُقَالَ لِلرَّجُلِ: إِذَا قَالَ فُلَانٌ كَذَا، فَقُلْ مِثْلَ مَقَالَتِهِ، وَأَنْتَ لَا تَسْمَعُ مَقَالَتَهُ، هَذَا عَيْنُ المُحَالِ، وَمَا لَا يَتَوَهَّمُهُ عَالِمٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَأْمُرُ المَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ آمِينَ إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ وَهُوَ لَا يَسْمَعُ تَأْمِينَ إِمَامِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَاسْمَعِ الخَبَرَ المُصَرِّحَ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ الإِمَامَ يَجْهَرُ بِآمِينَ عِنْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ.