مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٧٢٢٥ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف