مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل
٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح