مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
خلف بن هشام عن أبو عوانة عن زيد بن جبير عن رجلا سأل ابن عمر عن بيع الثمرةليس من الرواة: نهى
٥٧١٩ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح