مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٦١٠ - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَعْتَمِرَ؟ فَقَالَ: «فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٍ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن