مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
منصور بن بَشير عن عبد الله بن أويس الأصبحي عن الزهري، أن سالم بن عبد الله عن رجلا من أهل الشام يسأل عبد الله بن عمر عن المتمتع بالعمرة إلى الحج عن عبد الله: عن الشامي: فإن أباك قد نهى
٥٥٦٣ - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «هُوَ حَلَالٌ»، قَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا، وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَمْرَ أَبِي تَتَّبِعُ أَوْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟»، فَقَالَ: الشَّامِيُّ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح