مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم بن الحجاج السامي عن وهيب عن أيوب عن 'Abdullah bin 'Ubaidullah b. Abi Mulayka عن 'Abdullah bin al-Zubair bin 'Isa عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٨١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرَّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح