مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن خالد بن عثمة عن عبد الله بن منيب عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
٤٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح