مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُر ْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، وَرُبَّمَا كَنَّتْ عَنِ الْفَرْجِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ بِهِ فِي شَعْرِهِ، فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ مَسَّ الْبَشَرَةَ الْمَاءُ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا، وَأَفْضَلَ فِي الْإِنَاءِ فَضْلَةً فَصَبَّهَا عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَفْرُغُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح