مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٤٨١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُفْرِغُهُ عَلَى يَسَارِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَسَارَهُ غُسْلًا حَسَنًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلَاثًا، وَيَسْتَنْشِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ، وَيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَغْسِلُ جَسَدَهُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح