مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سويد بن سعيد عن ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مُسافع بن عبد الله عن 'Urwa ibn al-Zubayr عن عائشة، أن امرأة عن للنبي : هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء عن نعم
٤٣٩٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ؟ إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ أَشْبَهَهُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح