مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن 'Abdur Rahman bin Mahdi عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك الأنصاري
٣٣٧٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ إِذَا أَكَلَ، وَقَالَ: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْ طَانِ، وَلْيَسْلُتِ الصَّحْفَةَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح