مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد عن أبو داود عن شعبة عن قتادة عن أنسا
٣٢٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ تَابَ» قَالَ أَنَسٌ: فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَوْ قَوْلٌ كَانَ يَقُولُهُ [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح