مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَتْ عَامَّةُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّلَاةَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، حَتَّى يُغَرْغِرَهَا أَوْ يُغَرْغِرَ بِهَا فِي صَدْرِهِ وَلَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح