مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الواحد عن حماد بن سلمة عن قتادة
٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ فَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح