مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الواحد عن أبو عوانة عن قتادة
٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، وَابْنُ حِسَابٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح