٢٥١٤ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زُهَيْرٍ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَقَالَ زَوْجُهَا يَوْمَئِذٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا. وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ». وَزَوْجُ الْمَرْأَةِ رَجُلٌ أَصْهَبُ الشَّعْرِ حَمْشُ الذِّرَاعَيْنِ وَالسَّاقَيْنِ، وَكَانَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ اسْوَدَ جَعْدٍ قَطَطٍ عَبْلِ الذِّرَاعَيْنِ خَدْلِ السَّاقَيْنِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: جَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ السَّيِّئِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؟» قَالَ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ " [حكم حسين سليم أسد] : إسناده حسن