مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٤٠٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح