مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٤٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ «أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ جَحَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح