٢١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَأُؤَذِّنُ ⦗١٢٤⦘ فَتُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ بِأَيْدِيهِمْ لِأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَفَّقُوا الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي، فَأَبَى، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟» قَالَ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَا بَالُ التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ لِلنِّسَاءِ، فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ فَلْيُسَبِّحْ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح