مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ، وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا: طَوَافَهُ الْأَوَّلِ " [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح