مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن جرير عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد اللهليس من الرواة: نهى
١٨٩٠ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح