مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد اللهليس من الرواة: نهى
١٨٤٥ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح