مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَلَعْقِ الْأَصَابِعِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ ذَلِكَ الْبَرَكَةُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح