مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم عن حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللهليس من الرواة: نهى
١٧٨٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ»، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَكَانَ جَابِرٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً انْتَبَذَ لَهُ فِي تَوْرِ حِجَارَةٍ [حكم حسين سليم أسد] : رجاله رجال الصحيح ما عدا إبراهيم