مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن ابن إسحاق عن Yazid bin Abi Habib عن 'Abdur Rahman bin Shmas'h عن عقبة بن عامر
١٧٦٢ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِهِ حَتَّى يَتْرُكَ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح