مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٥٦٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَتَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ فِيهِ جَمِيعًا» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح