مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٩١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح