مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
زهير عن معاوية بن عمرو عن Za'ida bin Qadama al-Thaqifi عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدريليس من الرواة: نهى
١٢٥٩ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»، فَقُلْتُ: أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح