مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٢٤٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح