مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَبِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»، وَقَالَ أَبُو هَارُونَ: قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: «صُومُوا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ، وَصَلَّوْا بَعْدُ مَا شِئْتُمْ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده ضعيف غير أن الحديث صحيح