مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبي عن عامر الأحول عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري
١٠٥١ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ سِنُّهُ وَوَضْعُهُ وَشَبَابُهُ كَمَا يَشْتَهِي، أَوْ نَحْوَهُ» [حكم حسين سليم أسد] : رجاله ثقات