مسند أبي يعلى - ت حسين أسد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن Bashr bin al-Mufadl bin Lahaq عن عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر عن طل ق امرأته طلقة وهي حائض، فاستفتى عمر
الإسناد 2:'Ubaidullah bin 'Umar al-Qawariri عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع، أن ابن عمر عن طل ق امرأته طلقة وهي حائض، فاستفتى عمر
١٩١ - حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ طَل َّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، فَإِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى وَطَهُرَتْ، إِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» [حكم حسين سليم أسد] : إسناده صحيح