٨١٠ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، قَالَ: ثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ ، قَالَ: ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَتْ: «جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنْ أَخَافُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا».