٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَرْسَلَ إِلَى ⦗٢٥٧⦘ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لِيُحْضِرَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ».