٧٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، «عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ [الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ، رِفَاعَةَ] (¬١) بْنِ سَمَوْأَلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَيْمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ، فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصِيبَهَا فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا، فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ.»